العضوية في مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة

 

الباب الثالث: العضوية في المؤسسة

المادة 5

تمنح العضوية من لدن رئيسالمؤسسة، إما بمبادرة منه، أو باقتراح من المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة 11بعده، للشخصيات المشهود بمكانتها العلمية ودرايتها في مجال العلوم الإسلامية، الحاملة للجنسية المغربية، أو لجنسية دولة من دول أفريقيا.

المادة 6

يلتزم أعضاء المؤسسة بالسعي إلى تحقيق أهدافها بالطرق ووفق الكيفيات التي تحددها الأجهزة المقررة في المؤسسة.

المادة 7

تفقد العضوية بالسحب أو بالانسحاب من المؤسسة أو بالوفاة.

المادة 8

تسحب العضوية في حالة عدم احترام العضو للنظام الأساسي للمؤسسة، أو ارتكابه عملا مشينا، أو اتخاذه موقفا يمس بالثوابت الدينية التي تسعى المؤسسة إلى ترسيخها.

المادة 9

يتخذ قرار سحب العضوية من قبل المجلس الأعلى بعد استفسار العضو المعني عن الأفعال المنسوبة إليه.

المادة 10

يمكن لأي عضو الانسحاب من المؤسسة، بعد الوفاء بالتزاماته تجاهها، وإشعار الأمين العام للمؤسسة المشار إليه في المادة 11بعده، بقرار الانسحاب.


Plus de : مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة

Voir tout

Explorer d'autres rubriques— مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة