- الديباجة
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: أهداف المؤسسة
- الباب الثالث: العضوية في المؤسسة
- الباب الرابع: أجهزة المؤسسة
المكتب التنفيذي
المادة 19
يقوم المكتب التنفيذي بالمهام التالية:
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة والعمل على تطوير أدائها وتتبع تنفيذ أنشطتها؛
- إعداد المشاريع والبرامج التي تعرض على اجتماعات المجلس الأعلى للمؤسسة؛
- تنسيق عمل اللجان المتفرعة عن المجلس الأعلى؛
- دراسة التقارير التي تقدم إلى المجلس الأعلى قبل عرضها عليه للمصادقة.
المادة 20
يتألف المكتب التنفيذي، إضافة إلى الرئيس المنتدب رئيسا، من:
- الأمين العام؛
- رؤساء اللجان المتخصصة الدائمة؛
- المدير المالي للمؤسسة؛
ويمكن للمكتب التنفيذي أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل عضو من أعضاء المجلس الأعلى أو أي شخصية من خارجه، يرى فائدة في الاستعانة بخبرتها.
المادة 21
يجتمع المكتب التنفيذي، بدعوة من رئيسه، مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 22
تعتبر اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أربعة من أعضائه على الأقل.
ويتخذ قراراته وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.
- الرئاسة المنتدبة
- الباب الخامس: التنظيم المالي
- الباب السادس: أحكام مختلفة