قرار بتحديد سعر الأداء المقبوض عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

قرار مشترك لوزير المالية والخوصصة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1637.03 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1424 (15 أغسطس 2003) بتحديد سعر الأداء المقبوض عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الحج والعلاقات الإسلامية

وزير المالية و الخوصصة ، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، بناء على المرسوم رقم 2.96.127 الصادر في 24 من ذي الحجة 1416 (13 ماي 1996) بالإذن في قبض أداء عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الحج والعلاقات الإسلامية ) ،ولاسيما المادة 2 منه ، قررا ما يلي :

المادة الأولى: يحدد سعر الأداء المقبوض عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الحج والعلاقات الإسلامية ) في مبلغ 600 درهم بالنسبة لكل حاج .

المادة الثانية: ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية .

وحرر بالرباط في 16 جمادى الآخرة 1424 (15 أغسطس 2003).

وزير المالية و الخوصصة . وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

الإمضاء : أحمد توفيق.

Plus de : الشؤون الإسلامية

Voir tout

Explorer d'autres rubriques— الشؤون الإسلامية

تعريف 920

Parcourir la rubrique تعريف

التوعية الدينية 493

Parcourir la rubrique التوعية الدينية

منجزات مديرية الشؤون الإسلامية 169

Parcourir la rubrique منجزات مديرية الشؤون الإسلامية

الدروس الحسنية 126

Parcourir la rubrique الدروس الحسنية