المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، المصادقة على تتميم أحكام النظام الداخلي

Documents 1

Conseil Superieur du Controle des Finances habous

ظهير شريف رقم 1.12.09 صادر في 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012) بالمصادقة على تتميم أحكام النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف

الحمد لله وحده

الطابع الشريف بداخله:

محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بـمدونة الأوقاف، ولاسيما المادة 162 منه ;

وعلى النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المصادق عليه بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.139 الصادر في 8 رمضان 1432(9 أغسطس 2011)، ولا سيما المادة 33 منه،أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

يصادق على نص تتميم أحكام النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المشار إليه أعلاه، كما هو مرفق بظهيرنا الشريف الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالدارالبيضاء في 13 رمضان 1433(2 أغسطس 2012).

تتميم النظام الداخلي لمراقبة مالية الأوقاف العامة المصادق عليه بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.139 الصادر في 8 رمضان 1432 (9 أغسطس 2011)

مادة فريدة

تتمم على النحو التالي أحكام المادة 33 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المشار إليه أعلاه:

"المادة 33 – يعين رؤساء الوحدات................... في المجال الإداري أو المالي أو التقني."

" غير أنه في حالة تعذر إيجاد الأطر المتوفرة على تجربة مهنية لا تقل عن 4 سنوات، يمكن لرئيس المجلس أن يعينن بصفة استثنائية، في مهمة رئيس وحدة بالمجلس من يتوفرون على أقدمية تقل عن الأقدمية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه"

Plus de : المؤسسات

Voir tout

Explorer d'autres rubriques— المؤسسات

جامعة القرويين 280

Parcourir la rubrique جامعة القرويين

المجلس العلمي الاعلى 197

Parcourir la rubrique المجلس العلمي الاعلى

مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة 74

Parcourir la rubrique مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة

مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية 19

Parcourir la rubrique مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية