
نص الظهير الشريف رقم 1.16.180 الصادر في 20 ربيع الأول 1438 (20 ديسمبر 2016) في شأن إحداث جائزة محمد السادس للأذان والتهليل على أحكام مختلفة لهذه الجائزة كالتالي:
- تنال جائزة محمد السادس للأذان والتهليل بصنفيها مرة واحدة
- لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الترشح لنيل الجائزة برسم السنة التي عين فيها عضوا.
- تسلم جائزة محمد السادس للأذان والتهليل خلال شهر رمضان
- تؤدى مبالغ جائزة محمد السادس للأذان والتهليل بصنفيها، وكذا مصاريف تنظيمها، تعويضات أعضاء لجان الجائزة، من اعتمادات ترصد لهذه الغاية في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- تحدد مقادير تعويضات أعضاء لجنة الجائزة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية.